شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

Noureddine Ahil
المؤلف Noureddine Ahil
تاريخ النشر
آخر تحديث

                                         شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

تعد الترقية في الدرجة أو الإطار أحد المحاور الأساسية في مسار الموظف العمومي، حيث تهدف إلى تحسين وضعه المهني والمادي، وتعزيز كفاءته ودعمه للقيام بمهامه بفعالية. وتندرج هذه الترقية ضمن الإطار القانوني الذي ينظمه المرسوم رقم 2-04-403 الصادر بتاريخ 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، والذي يحدد القواعد والشروط التي يجب أن يستوفيها الموظفون للاستفادة من الترقية، سواء كانت عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو الاختيار حسب الاستحقاق.

يأخذ النظام المعمول به بعين الاعتبار عدة معايير، من بينها: الأقدمية في الدرجة، والتقييد في جدول الترقي، والنقطة المهنية، إضافة إلى حصيص سنوي محدد يتناسب مع عدد الموظفين. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة والاستحقاق، مع ضمان الشفافية والعدالة في مسار الترقية.وتعتبر هذه الترقية دافعًا رئيسيًا لتحفيز الموظفين العموميين، إذ تشجعهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز إنتاجيتهم، مما ينعكس إيجابًا على أداء المرافق العامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يتطرق المرسوم رقم 2-04-403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بشروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

المادة 1: نطاق التطبيق

  • يُحدد المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار لموظفي الدولة، مع استثناء فئات معينة مثل الأساتذة الباحثين، الأطباء، المهندسين، وبعض الهيئات الخاصة.

المادة 2: طرق الترقية

  • تتم الترقية عن طريق:

1.   امتحان الكفاءة المهنية.

2.   الاختيار حسب الاستحقاق، بعد إدراج اسم الموظف في جدول الترقي.

المادة 3: الترقية بالكفاءة المهنية

  • يتم الترقي بناءً على امتحان الكفاءة المهنية بنسبة 14% سنويًا من عدد الموظفين المستوفين شرط أقدمية 6 سنوات.
  • تُضاف إلى نتائج الامتحان نقاط مهنية تمثل معدل النقاط السنوية للسنوات المطلوبة، بمعامل 30%.

المادة 4: الترقية بالاختيار

الشروط:   
1. من الدرجات بين السلالم 5 إلى 10: نسبة الترقية 22% سنويًا لمن لديهم أقدمية 10 سنوات.

2. من الدرجة 11: نسبة الترقية 36% سنويًا لمن هم في الرتبة السابعة وأقدمية 5 سنوات.

 يُرقى الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم بعد إدراجهم 4 مرات في جدول الترقي، ابتداءً من 2012.

المادة 5: حالات عدم وجود حصص مالية كافية

  • إذا لم تسمح النسبة المالية بأي إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

المادة 6: استثناء خاص

  • الترقي برسم سنوات 2003، 2004، و2005 تم بالاختيار فقط في حدود 22%.

المادة 7: التنفيذ

  • يُعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره، مع إلغاء المقتضيات المخالفة في الأنظمة الأساسية الأخرى، باستثناء النظام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

خلاصة:

  • يهدف المرسوم إلى تحديد شروط وآليات الترقية بما يضمن الإنصاف بين الموظفين، مع ربط الترقية بالأقدمية والكفاءة المهنية والاستحقاق.
النقط والترقية

ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

(من الفصل الثامن والعشرون الى الفصل الفصل السادس والثلاثون) 
الفصل 28:
يتم تقييم الموظفين سنويًا بمنحهم نقاطًا رقمية مرفقة بتقرير يوضح قيمتهم المهنية.
يُمنح هذا التقييم من قبل رئيس الإدارة فقط.
تُضاف النقاط إلى البطاقة السنوية للموظف وتُطلع عليها اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
الفصل 29:
الترقية تشمل الانتقال من طبقة أو درجة أو رتبة إلى أعلى، بعد رأي اللجان الإدارية المختصة.
الفصل 30:
الترقية في الرتبة تتم بناءً على الأقدمية والنقاط العددية.
الترقية في الدرجة أو الإطار تتم عبر امتحانات الكفاءة المهنية أو الاختيار حسب الاستحقاق.
رفض الوظيفة الجديدة الناتجة عن الترقية يؤدي إلى إلغاء الترقية.
الفصل 31:
تحدد الأنظمة الأساسية الخاصة شروط الترقية بما يضمن الانسجام بين مختلف أنماط الترقي.
الفصل 32:
الموظف المرتقي يتقاضى راتبًا لا يقل عن راتبه السابق، ويُمنح تعويضًا تكميليًا عند الحاجة.
الفصل 33:
يتم إعداد لوائح سنوية للترقي بناءً على دراسة عميقة للقيمة المهنية للموظف.
تُعرض اللوائح على اللجان الإدارية، وتلغى بانتهاء العام إلا إذا نفذت قبل نهاية السنة.
الفصل 34:
توضع لوائح الترقي بناءً على نقاط الموظف ومقترحات رؤساء المصالح.
تُرتب الأسماء حسب الأحقية مع مراعاة الأقدمية في حال التساوي.
الفصل 35:
 عند عمل اللجان الإدارية كلجان للترقي، يُعدل تشكيلها لضمان عدم تدخل موظف برتبة أقل في ترقية من هو أعلى منه.
يُمنع الموظفون المشمولون بالترقية من المشاركة في مداولات اللجنة.
الفصل 36: 
 يجب إبلاغ الموظفين بلوائح الترقي الخاصة بهم.

تعليقات

عدد التعليقات : 0